والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته.
ويجوز إخراج القيمة السوقيّة ، وتقديمها قرضا في رمضان وإخراجها بعد الهلال ، وتأخيرها الى قبل صلاة العيد أفضل.
فإن خرج وقتها وهو وقت صلاة العيد وقد عزلها أخرجها أداء وان لم يعزلها وجب قضائها على رأى ، ويضمن لو عزل وتمكّن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة.
______________________________________________________
كما مر (١) فتأمّل فذهابه هنا الى قول الشيخ بعيد مع عدم الإشارة إلى الخلاف أيضا ، ويمكن حمل ما هنا أيضا على عدم الإمكان.
قوله : «والأفضل التمر إلخ» قد مرّ تحقيقه.
قوله : «ويجوز إخراج القيمة السوقيّة إلخ» قد مر أيضا تحقيقها مفصلا ، وكذا قوله : «وتقديمها قرضا إلخ» وان ظاهر الاخبار يفيد كون جواز الإعطاء فطرة لا قرضا ، وليس ببعيد من الشارع أن يحكم بجواز إعطاء شيء على انه لو بقي إلى محلّ الوجوب مع شرائط يكون ذلك مجزيا عن الفطرة الواجبة كما هو ظاهر الاخبار المعتبرة كما مرّ فيها ، فإنه لا يلزم الإشكال في النسبة ، وهي أمر قد عرفت حالها الا أنه أحوط ان ينوى بعد الوجوب وحضور الوقت أيضا.
ففيها حينئذ دلالة على جواز النيّة بعد القبض والدفع ، ولا مانع في الشرع أصلا ولا يبعد كون القرض أحوط وأسلم.
قوله : «وإخراجها إلخ» قد عرفت أيضا التأمّل في الوجوب بعد الغروب ، وعلى تقديره لا ينبغي الإخراج إلّا يوم الفطرة قبل الصّلاة كما أشار إليه بقوله : (وتأخيرها إلخ) وعلى تقديره لا ينبغي الإخراج إلّا يوم الفطر.
قوله : «فان خرج وقتها وهو وقت العيد إلخ» أي خروج وقتها خروج وقت صلاة العيد على الظاهر ، وهو زوال الشمس ، أو أنّ وقتها وقت العيد ، وهو
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٦ حديث ١٠ (الى) ١٥ وحديث ١٧ و ٢٢ من أبواب الفطرة.