(الرابع) النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر ، خمس وفيها (١) شاة ، ثم عشرة وفيها شاتان ، ثم خمس عشر وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها اربع ثم خمس وعشرون وفيها خمس ، ثم ستّ وعشرون وفيه بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيه حقّة ، ثم احدى وستون وفيه جذعة ، ثم ستّ وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثم احدى وتسعون وفيه حقّتان ، ثم مأة واحدى وعشرون ففي كل خمسين حقّة أو في كل أربعين بنت لبون وهكذا الزائد دائما.
______________________________________________________
ففيها شاة) (٢) وفي مثل (وفي عشرين اربع شياه) وغير ذلك.
قوله : «الرابع النصاب إلخ» كون النصاب على ما ذكره في المتن هو المشهور بين المتأخرين ، وتدل عليها الاخبار الكثيرة المعتبرة (٣).
ولا معارض لها من الاخبار المعتبرة إلا في الخمس وعشرين ـ في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وابى بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة الى ان تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (٤).
قد حملها السيد على إخراجها باعتبار القيمة بخمس شاة (٥) ، والشيخ ره على ان بلغ وزاد ، وحذف (٦) لظهوره اعتمادا على فهم السامع باعتبار ما تقدم من الاخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : فإذا كانت خمسا
__________________
(١) في نسختين مخطوطتين : (وفيه) في جميع هذه المواضع.
(٢) الوسائل باب ٦ صدر حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب زكاة الأنعام.
(٤) الوسائل باب ٢ صدر حديث ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
(٥) ففي الانتصار ـ بعد حكمه بان في خمس وعشرين من الإبل خمس من الشياة وبعد نقل القول بلزوم بنت مخاض في ذلك عن ابى على بن الجنيد استنادا الى بعض الأخبار المروية عن أئمتنا عليهم السلام ـ قال : ومثل هذه الأخبار لا يعول عليها ويمكن ان يحمل ذكر بنت مخاض وابن لبون في خمس وعشرين على ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه ، وعندنا ان القيمة يجوز أخذها في الصدقات انتهى قدس سره.
(٦) يعنى حذف قوله عليه السلام : (وزاد) لظهور الحذف بقرينة الأخبار الأخر.