وغنيمة من قاتل بغير اذنه عليه السلام ، له عليه السلام ، ثم ان كان ظاهرا تصرّف كيف شاء
______________________________________________________
وان ما يوجد في ملكه عليه السلام المتقدم ـ ممّا يجب فيه الخمس مثل المعادن والكنوز ـ يكون له عليه السلام ، لا للواجد ويخرج الخمس (١).
مع احتماله في غير ملكه المعمور وتحت يده بالفعل مثل داره وسائر ما في تصرفه كسائر تصرفات الناس ، للعموم (٢) الدال على ذلك كما مرّ وقلّة وجود ما يخمس حينئذ.
وهو بعيد ، ولا يبعد ذلك في زمان الغيبة ، لما سيجيء من تجويزهم ذلك ، ولكن يحتمل عدم الخمس حينئذ أيضا لكون الموجود كالعطيّة التي تكون ملكا للإمام عليه السلام ويعطى كسائر عطاياه ، الناس منها ، لانه اما في ملكه ، أو ملك غيره ، أو الموات وهو في ملكه عليه السلام ، فلا خمس على كل التقدير فتأمّل والعمومات تدفعه مع احتمال التخصيص.
قوله : «وغنيمة من قاتل بغير اذنه عليه السلام له» كأنّها من جملة الأنفال ولكن تغيير الأسلوب وعدم عطفه على ما سبق حتى يكون تحته صريحا ، كأنّه لعدم ظهور دليله كغيره.
وكذا فعل في غير المتن أيضا (٣) ولكن لا بدّ من اعتبار قيد في تعريفها حق يخرجها ، وإلا فهي داخلة فيها وهو ظاهر ، ويحتمل كونها منها.
قال المصنف في المنتهى : وإذا قاتل قوم من غير اذن الامام عليه السلام
__________________
(١) يعنى لا ان ما يوجد في ملكه عليه السلام يكون للواجد مع وجوب إخراج خمسه ، بل يكون كله له عليه السلام.
(٢) تعليل للاحتمال المذكور يعنى ان عموم أدلة وجوب الخمس في مثل المعادن والكنوز شامل لما يخرج من ملكه عليه السلام أيضا.
(٣) كالشرائع فإنه بعد ذكر ان الأنفال خمسة وبيان الخمسة ـ قال : ما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له عليه السلام (انتهى).