.................................................................................................
______________________________________________________
السلام انهما قالا : الزكاة لأهل الولاية قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه (١).
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سئلت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة (٢).
وصحيحة عمر بن يزيد قال : سئلته عن الصدقة على النصاب والزيديّة؟
قال : لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء ان استطعت ، وقال : الزيديّة هم النصاب (٣).
وما في الحسنة المشهورة من عدم إعادة الشيء منهم إلا الزكاة (٤).
وكأنه الى ذلك أشار في المنتهى في بحث الفطرة بقوله : وقد سلف بيان ذلك في مستحقي زكاة المال.
«فروع»
(الأوّل) يجوز صرفها الى واحد واغنائه ، لما مرّ في بحث زكاة المال ، ولصحيحة محمد بن عيسى ، عن على بن بلال ـ الثقة ـ في الفقيه ، قال : كتبت الى الطيب العسكري عليه السلام : هل يجوز ان تعطى الفطرة ، عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام : نعم افعل ذلك (٥).
ولا يبعد استحباب تخصيص الأقارب ، لما مرّ في زكاة المال ، ثم الجيران ، لما مرّ عن قريب أيضا ، وترجيح أهل الفضل لما مرّ أيضا.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) لاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥) الوسائل باب ١٦ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي بعض النسخ : نعم ذلك أفضل.