.................................................................................................
______________________________________________________
وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال : ان كان عمل به فعليها زكاة ، وان لم يعمل به فلا (١).
والأصل يقتضي عدم الإلحاق ، مع انه قد عرفت حاله ، وقريب منها رواية موسى بن بكر (٢).
«فرعان»
(الأول) لو اتجر الولي لهما استحب الإخراج لهما.
والظاهر ان له الأجرة ان لم يتبرع به ، وله المضاربة أيضا ، وكل ذلك مع المصلحة.
ويدل عليه رواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده (يديه خ) مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له ان يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له (٣)
(الثاني) قالوا : يجوز للولي تملّك المال بالقرض ونحوه إذا كان مليّا والتجارة به وكان الربح له ، والزكاة عليه ، ومال الطفل عليه.
وقالوا : انما يشترط الملائة ـ يعنى وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال الطفل ـ بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم والليلة ـ إذا لم يكن (٤) أبا ولا جدا.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ولكن لا يخفي ان هذه الرواية انما تدل على جواز المضاربة فقط دون استحباب إخراج الزكاة للطفل والمجنون ودون جواز أخذ الأجرة ان لم يتبرع فتأمّل.
(٤) يعني إذا لم يكن الولي أبا أو جدا بان كان وصيّا من قبلهما أو قبل أحدهما.