.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه اشكال (١) من جهة تجدّد قوت اليوم يوما فيوما إذ قد تحدث أمور أخر من الضمانات ، الا ان يشترط بقاء ذلك دائما.
ومع ذلك قد يلزم مال في ذمته دفعة واحدة بحيث يستغرق ماله فيبقى مال اليتيم بلا عوض أو يتلف فاشتراط الملائة يفيد في الجملة.
واما معهما (٢) فلا يشترط ملائتهما لجواز أخذهما من مال ولديهما قرضا أو غيره من الضمان.
وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر ، وفي الروايات : ان الولد وماله لأبيه (٣).
ويدل على اشتراط الملائة مع الشهرة بين الأصحاب وكاد ان يكون إجماعا ان الأصل عدم جواز تملك مال الغير وخرج مع الشرط (٤) بالدليل ـ وكأنه الإجماع وبقي الباقي.
وكذا (٥) وجود المصلحة معه ، وعدمها بدونه ، ولا يبعد عدم الجواز مع عدمها وان تحقق الشرط ، لما ثبت من ان فعل الولي منوط بالمصلحة.
ورواية منصور الصيقل قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال (٦).
__________________
(١) وحاصل الاشكال ان اشتراط الملائة غير مفيد في موارد (أحدها) تجدد القوت يوما فيوما (ثانيها) تجدد ضمان على الولي مستغرق لجميع أمواله (ثالثها) تجدد تلف مال الولي بحيث لا يبقى بقدر ما بإزاء مال المولى عليه.
(٢) يعنى مع الأب والجدّ.
(٣) راجع الوسائل باب ٧٨ حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(٤) يعني مع الملائة.
(٥) قوله : وكذا (الى قوله : بالمصلحة) متضمن لذكر صور ثلاث (الاولى) وجود المصلحة مع وجود الملائة (ثانيتهما) عدم المصلحة مع عدم الملائة وهما اتفاقيتان جوازا في الاولى ومنعا في الثانية (ثالثتهما) عدم المصلحة مع وجود الملائة وهي مختلف فيها فحكم الشارح بعدم الجواز.
(٦) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.