ويستحب بسطها على الأصناف ، ويجوز تخصيص واحد بها ، وان يعطى غناه دفعة
______________________________________________________
بمواقعة وحصول الأصناف عنده فيعرف الأصل والأولى ، وانه خليفة الإمام عليه السلام ، فكأنّ الواصل اليه واصل اليه عليه السلام ، وان الإيصال إليه أفضل كالأصل.
والظاهر أنه يريد بالفقيه ، الجامع لشرائط الفتوى ، وهو المتعارف عندهم كلما أطلق وقيّد في بعض العبارات بالمأمون ، ويراد به الموثوق بأنه لا يستعمل الحيل الشرعيّة.
قوله : «ويستحب بسطها على الأصناف إلخ» قال في المنتهى : لان لكل واحد منهم قسطا ، ولانه يخرج عن الخلاف ، كأنّه يريد بحسب ظاهر الآية لكل قسط على سبيل التخيير لا اللزوم والا يجب البسط ، ويريد الخروج عن خلاف العامّة حيث ما نقل الخلاف الا من بعضهم.
والمشهور بين الأصحاب ان اللام لبيان المصرف ، فلا يدل على وجوب البسط فلا يجب البسط عندهم.
ويدل عليه بعض الاخبار مثل رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسويّة ، وانما يقسمها ، على قدر ما تحضره منهم وما يرى وليس في ذلك شيء موقت موظف (١).
وأيضا قد يكون شيئا قليلا فبالبسط خصوصا على جماعة من كل صنف لم يصل الى أحد منهم ما ينتفع به ، فوجوده وعدمه سواء.
ولعلك فهمت منه عدم استحباب البسط مطلقا ، وينبغي تخصيص ما قالوه.
ويدل عليه أيضا ما سيجيء أن أقلّ ما يعطى الفقير هو خمسة دراهم ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٨ ذيل حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.