ولو قصر تكسبه جاز وان كان معه ثلاثمائة.
ويعطى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب.
ويصدق في ادعاء الفقر وان كان قويا.
وفي ادعاء تلف ماله.
______________________________________________________
الوصل (١) تأمّل ، ولعله أورده لوجوده في الرواية (٢).
وقد مر أيضا التأمّل في جواز الإعطاء لصاحب ثلاثمائة أو أكثر على تقدير كفايته بها وعدم كفاية ربحها فتذكر ، ولعل المراد عدم كفاية الأصل أو مع الربح أيضا.
وقد مر أيضا جواز إعطاء صاحب الدار والخادم والفرس مع الحاجة إليها بل لا يبعد جواز إعطاء ثمنها مع الحاجة إليها وان كان عنده قوت السنة لكونها من المؤنة المحتاج إليها ، المجوزة للإعطاء وللحاجة التي لا يمكن المعيشة بدونها عادة ، ولعدم الفرق بين وجودها والأخذ بها وقد صرّح به بعض الأصحاب ، ولكن ينبغي ملاحظة الاحتياج ، واختيار الأحوج عليه (اليه ظ) مثل من ليس عنده ما يقوت به من الماء والخبز.
قوله : «ويصدّق في ادعاء الفقر إلخ» لحمل أفعال المسلمين على الصحّة ، قال في المنتهى : لأن الأصل في المسلم العدالة ، كأنه يريد المؤمن وعدم الفسق (٣) فتأمّل ، وعموم الأدلّة ، وتكليف البيّنة واليمين تكليف منفيّ بالأصل وقد يؤل الى ضرره خصوصا مع الاحتياج والتنزه (السترة خ ل) ومع اشتراط الحاكم فيهما وتعذّره.
وكذا لو كان صاحب مال وادعى تلفه ، والشهرة أيضا مؤيّد.
__________________
(١) أراد بالوصل قول المصنف ره : ولو كان معه خمسون درهما فإنه يوهم ان من ليس عنده خمسون درهما فليس بفقير.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) يعني أراد في المنتهى من لفظ (المسلم) المؤمن ، ومن لفظة (العدالة) عدم الفسق.