أو اعطى مواليهم جاز.
ويشترط العدالة في العامل ، وعلمه بفقه الزكاة ، ويتخير الامام بين الجعالة والأجرة.
والقادر على تكسّب المؤنة بصنعة أو غيرها ليس بفقير ولو كان معه خمسون درهما ،
______________________________________________________
قال في الفقيه : هو ـ أي الإمام عليه السلام ـ مستغنى عن أموال الناس بكفاية الله إياه متى ناداه لبّاه ، ومتى سئله أعطاه ، ومتى ناجاه اجابه.
وقال في المنتهى : إذا منعوا من الخمس جاز لهم تناول الزكاة ، وعليه فتوى علمائنا اجمع.
قوله : «أو أعطى مواليهم جاز» قال في المنتهى : ويجوز ان يعطى مواليهم ، وعليه علمائنا الظاهر ان المراد بالموالي من أعتقوهم ، ودليل جواز الإعطاء ، الإجماع والأصل وشمول الأدلة مع عدم المانع ، وقد ورد في الاخبار أيضا.
مثل صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال : نعم (١).
وغيرها ، وما يدل على المنع محمول على عبيدهم غير المعتوقين لوجوب نفقتهم على ساداتهم فكان إعطائهم إعطائهم وهو ممنوع.
قوله : «ويشترط العدالة في العامل إلخ» ينبغي ذلك لكونه أمين مال الفقراء ، وكذا علمه بالفقه ممّا يحتاج اليه من مسائل الزكاة ، ومعلوم تخيير الامام بين الجعل والأجرة ، ولكن لو قصر الزكاة عن الأجرة يكمل له من المصالح وبيت مال المسلمين.
قوله : «والقادر على تكسّب المؤنة إلخ» قد مرّ ما يدل على عدم استحقاق القادر على تحصيل المؤنة للزكاة مطلقا وان لم يكن عنده شيء أصلا ، ففي
__________________
(١) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.