ويتولى المالك إخراجها ، والأفضل الإمام (عليه السلام) أو نائبه ، أو الفقيه ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع إلا مع الاجتماع والقصور.
ويجوز أن يعطى غناه دفعة ويستحب اختصاص القرابة بها ، ثم الجيران.
______________________________________________________
جواز النقل على ما تقدم بجواز نقله الى الامام عليه السلام فقط.
فالظاهر جواز النقل إذا لم يستلزم التأخير عن وقتها ، ويحتمل الجواز مطلقا فتأمل واحتط.
واعلم ان عدم جواز النقل انما هو بعد تعيين ما ينقل فطرة كما في الزكاة.
قوله : «ويتولّى المالك إلخ» لأنه مخاطب به وقد مرّ أن الأفضل النقل إليهم فتذكر ، ولعله ما قيل هنا بالوجوب لو طلب ، وقد يجيء فيه التحقيق المتقدم في زكاة المال فتذكر.
قوله : «ولا يعطى الفقير إلخ» قد مر انه على سبيل الاستحباب مع الوسعة وعدم الحاجة والقصور كما قيّده به المصنف.
قوله : «ويجوز ان يعطى غناه دفعة» قد مرّ دليله من العمومات في زكاة الفطرة وغيرها وبالخصوص فيها أيضا ، وانه يجوز الغناء بالدفعات ، وانه لا يجوز بعده
قوله : «ويستحب إلخ» قد مرّ دليله أيضا ، ويؤيّده ، الوصيّة بالصلة كثيرا (١) ، وبالجيران كذلك (٢) حتى نقل انه صلى الله عليه وآله : لا يزال جبرئيل يوصيني بالجيران كاد ان يكون يورثهم (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٣ و ٤ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.
(٢) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب فعل المعروف.
(٣) الوسائل باب ٨٦ ذيل حديث ٥ من أبواب أحكام العشرة.