.................................................................................................
______________________________________________________
ولدها الى خمس عشر يوما ، وقيل : الى خمسين) لما في ذلك من الإضرار بولدها ، ولا الأكولة (وهي السمينة المتخذة للأكل) لأنه إضرار بالمالك وقال عليه السلام : إياك وكرائم أموالهم (١).
ولا فحل الضراب لان فيه نفعا (نقصا خ ل) للمالك وهو من كرائم الأموال ، إذ المعد انما هو الجيّد غالبا.
ولا الحامل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يأخذ شافعا (٢) (اى حاملا) وقال أيضا ولو تطوع المالك (٣) جاز بلا خلاف انتهى.
وفيه تأمّل (٤) لأن الاختيار الى المالك ، وليس للساعي أخذ شيء ما لم يرض به فلا وجه للمنع في هذه المخصوصات على تقدير عدم رضاه فتأمّل.
وأيضا انه روى في الكافي صحيحا ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : ليس في الأكيلة ، ولا في الرّبى والربّى التي تربى اثنين ، ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم صدقة (٥) ، والظاهر منه عدم الحساب في النصاب ، وفسّر الربى بغير ما ذكره فالقول بذلك غير بعيد.
كما نقل القول به في الفحل ، عن أبي الصلاح في المختلف حيث قال : قال أبو الصلاح : لا يعد في شيء من الأنعام فحل الضراب ، وقال ابن إدريس يعد وهو الأقوى لنا عموم الأمر (في كل خمسين حقّة) (٦) وقوله عليه السلام : (يعد صغيرها وكبيرها) (٧) ، نعم لا يؤخذ وعدم الأخذ لا يستلزم عدمه.
__________________
(١) سنن ابى داود ج ٢ ص ١٠٥ باب زكاة السائمة رقم ١٥٨٤ ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله
(٢) سنن ابى داود ـ الباب المذكور رقم ١٥٨١ ص ١٠٣
(٣) يعنى لو تطوع في جميع هذه المذكورات التي قلنا انها لا تؤخذ جاز
(٤) ان قوله قده : وفيه تأمل راجع الى جميع ما نقله في هذا الفرع عن المنتهى
(٥) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام
(٦) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام
(٧) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب زكاة الأنعام