.................................................................................................
______________________________________________________
عليهما السلام قالوا : سئلناهما عن زكاة الفطرة قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت ، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء (١) ولا يضر عدم صحّة السند (٢) ، لأنه مؤيد ولاشتمالها على نصف صاع ، لان النصفية تحمل على التقية كما مر ويبقى الباقي حجّة فتأمّل.
وقال في المنتهى (٣) : (ورواية) عمر بن يزيد ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته : تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال : لا بأس بكون أجر طحنه ما بين الحنطة والدقيق (محمولة) على القيمة.
والاولى (٤) تقدير العجز عن الأجناس بقرينة صحيحة محمد المتقدمة.
وهو غير واضح وبعيد ، ولا ضرورة إذ لا حصر ، ومعلوم جواز مطلق قوت المخرج وقد جوزه فيما سبق (٥) ، وعلّله بالاخبار ، وبلزوم الحرج المنفي.
ولعل النزاع فيما إذا لم يكن قوتا ، فينبغي حمل ما في الروايتين على تقدير كونه قوت المخرج وهو ظاهر ، وكذا الكلام في الخبز من غير فرق.
قال في المنتهى : لا يجوز إخراج الخلّ والدبس وما أشبههما لأنهما غير منصوصين ولا مشاركين في معنى الاقتيات (انتهى).
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١٧ من أبواب الفطرة.
(٢) فإن سنده كما في التهذيب هكذا : إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم. وقد تقدم مرارا من الشارح قده ان إسماعيل بن سهل مجهول.
(٣) لا يخفي عدم وجود هذه العبارة في المنتهى ، نعم استدل في المنتهى بروايات على مختاره ، منها رواية عمر بن يزيد.
(٤) هذا أيضا مضمون كلام المنتهى ص ٥٣٨ فإنه أجاب عن رواية عمر بن يزيد الدالة على كفاية الدقيق بحملها على صورة العجز عن الأجناس بقرينة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ـ وقد مرّ من الشارح قده أيضا والصحيحة في الوسائل باب ٦ حديث ١٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٥) يعني المصنف في المنتهى فيما سبق في ذلك الكتاب لا هنا فلا تغفل.