.................................................................................................
______________________________________________________
هلال الضعيف جدا وغيره (١).
ثم الظاهر الاقتصار في القيمة على النقد لظهوره وتبادره الى الفهم من القيمة ، ولهذا ينصرف اليه ما يباع ويشترى ، وفي التوكيل وغيره ، ووجود الدرهم في الروايات المجوزة لا غير ، ولوجود التعليل الدال على ذلك (٢) ، بل الاولى الاختصار على الدرهم لئلا يلزم الخروج عن النص بغير نص ، وعدم القائل بالفرق غير ظاهر ، وما اعتقده دليلا في أمثال هذه ، والاحتياط مع ابن إدريس (٣) ، وكذا ظاهر الروايات الكثيرة الصحيحة.
فعلى هذا لم يظهر جواز الخبز والدقيق والسويق من الحنطة والشعير لا على الأصل ـ وهو ظاهر إذ لا يصدق عليها الحنطة والشعير الا ان تكون قوتا للمخرج ، ولا على انها قيمة لما مر وقد جوزها بعض الأصحاب ، مثل ابن إدريس.
واختار في القواعد كون الخبز والدقيق أصلا ، لعلّه لكونهما قوتا أو لكون أصلهما منهما والبعض (٤) قيمة ، واختاره في المنتهى.
هذا على تقدير القول بانحصارها في الأجناس السبعة المذكورة التي هي غالب قوت الناس ، ولا يعتبر قوت البلد ، ولا قوت المخرج كما هو الظاهر ، وقد مر دليله أو لم يكن قوت المخرج ولا قوت البلد.
واما على ذلك التقدير فلا ، لانه لو كان هذه المذكورات بل غيرها أيضا قوت المخرج أو البلد فينبغي جواز الإخراج من غير نزاع ، لما مر.
ويؤيّده رواية حماد وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن ابى جعفر وابى عبد الله
__________________
(١) تقدم آنفا نقل سند الحديث والظاهر ان المراد من غير احمد بن هلال هو محمد بن أبي حمزة.
(٢) وهو قوله عليه السلام ان ذلك انفع له يشترى ما يريد.
(٣) في السرائر في باب ما يجوز إخراجه في الفطرة إلخ ما هذا ـ لفظه والأحوط الذي يقتضيه الأصول ان يخرج قيمة الصاع يوم الأداء (انتهى).
(٤) يعنى اختار بعض العلماء جواز إعطاء الخبز والدقيق بعنوان القيمة لا بعنوان الأصل.