ولو طلقها بعد حول الشهر قبل الدخول ، فالزكاة عليها أجمع.
ولا زكاة لو نقصت الأجناس وان زادته مع الانضمام.
______________________________________________________
قوله : «ولو طلقها بعد حول الشهر إلخ» المراد انه تزوج شخص امرأة وأمهرها النصاب المعين وبقي في ملكها حول الزكاة ثم طلقها قبل الدخول فرجع نصف المهر الذي هو نصف النصاب الى المالك كملا ، ويجب عليها زكاة الكل لحصول الشرائط عندها.
وهو مبنى على القول بحصول الملك التّام بمجرد العقد ، وانما الطلاق منصّف حادث ، فالجملة واضحة.
قوله : «ولا زكاة لو نقصت الأجناس إلخ» قد مر مثله ، والدليل ، الأصل ، ودليل وجوب النصاب في كل جنس وعدم وجوب ضم الأجناس والاخبار في ذلك كثيرة وقد ذكرنا البعض ، مثل صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كنّ عنده أربع أينق (١) ، وتسعة وثلاثون شاة ، وتسع وعشرون بقرة أيزكّيهن؟ قال : لا يزكّى شيئا منهنّ ، لانه ليس في شيء منهن ، فليس يجب فيه الزكاة ، قال : قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما السلام) : الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف ما يجب فيه الزكاة هل يجب عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال : لا ، انما يجب عليه إذا تم فكان يجب (في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة) فقيه فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة (٢) إلخ.
وفي المتن إغلاق والمقصود واضح وليس هيهنا شيء صحيح صريح يدل على
__________________
(١) قوله تعالى (ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها) والأصل نوقة على فعلة بالتحريك لأنّها جمعت على نوق مثل بدنة وبدن ، وقد جمعت في القلة على أنوق ، ثم استثقلوا الضمة على الواو فقدموها فقالوا : أونق ، ثم عوّضوا الواو ياء فقالوا : أينق ، ثم جمعوها على أيانق (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام وباب ٢ حديث ١ من أبواب زكاة الغلات ، ولا يخفى ان الشارح قده جمع بين هذين الحديثين لاشتراكهما في مطلوبه لا انهما أو دعا في كتب الحديث حديثا واحدا فراجع الكافي والتهذيب والفقيه.