والعاملون عليها ، وهم السعاة لتحصيلها.
(وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) ، وهم الكفار الذين يستمالون للجهاد.
______________________________________________________
الزكاة فيتوسع (فيوسع خ ل) به ان كانوا لا يوسّعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال : لا بأس (١).
وقد استدل المصنف في المنتهى (٢) بها على أقربيّة جواز أخذ الزكاة لمن تجب نفقته كالولد والوالد مع كفايته بالمنفق من غيره ، ثم قال : فيه إشكال ، فتأمّل وفي رواية (٣) جواز الإعطاء ـ للتوسعة ـ من غير المنفق لو لم يوسّع.
ـ الثالث ـ العاملون عليها ، وهم السعاة في تحصيلها وجمعها وحفظها ، وكتابتها ، وقيل : الامام مخيّر بين ان يقرّ لهم الأجرة المعيّنة من الزكاة لمدة معيّنة للعمل ، وان يجعل لهم جعلا ، مثل من جاء بزكاة البلد الفلاني فله عشر ، ولو جاء بألف رطل مثلا ، فله كذا.
ـ الرابع ـ (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) ، قال المصنف في المنتهى : أجمع علمائنا على أنّ من المشركين قوم مؤلّفة يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين ، ونقل في التهذيب من تفسير على بن إبراهيم ، عن العالم عليه السلام انه قال : (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) قال : هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ويعرّفهم كيما (كما خ) يعرفوا ، فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا) (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) في المنتهى ص ٥١٩ : الحادي عشر الولد إذا كان مكتفيا بنفقة أبيه هل يجوز له أخذ الزكاة أمّا منه فلا إجماعا لما يأتي ، ولانه يدفع بذلك وجوب الإنفاق عليه واما من غيره فالأقرب عندي الجواز لانه فقير ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وذكر الحديث ثم قال وفيه اشكال (انتهى).
(٣) راجع الوسائل باب ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) من قوله : (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) (الى قوله : ويرغبوا) كتبناه من نسخة التهذيب والّا ففي المنتهى هكذا : ان المؤلفة قلوبهم قوم كفّار (انتهى) ولعله نقله بالمعنى والله العالم ، وأورد في الوسائل في ضمن حديث ٧ من باب ١ من أبواب المستحقين فلاحظ.