ويجوز ان يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية ، من سهم الفقراء.
وأن يعطى من سهم الغرم من جهل حاله ويجوز مقاصة الفقير بما عليه ، وان يقضى عنه حيّا وميتا ، ولو كان واجب النفقة.
______________________________________________________
«فرع»
قالوا : يجوز إعطاء من يجب نفقته من غير جهة الوجوب للتوسعة ، وللحج ، وللزيارة ، والتزويج كما مر ، وللغرم ، وللغزو ومؤنة السفر ـ لابن السبيل ـ ، ومؤنة الزوجة ، ومكاتبة ، بل قيل : بوجوب الإعطاء لمكاتبه للآية.
قوله : «ويجوز ان يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية» الجواز ظاهر على تقدير فقره ، وكونه غير فاسق بها ، لعدم كون ما فعل كبيرة أو للتوبة.
وكذا مع القول بعدم اشتراط العدالة واجتناب الكبيرة.
وكذا عدمه مع القول بالاشتراط وكونه فاسقا ، والاولى عدم الإعطاء إلّا بعد التوبة ، فإنه يفهم الجواز حينئذ بلا خلاف ، وصيرورته عادلا أو غير فاسق ، فتأمّل.
وقد مرّ دليل جواز الإعطاء مع جهل صرفه في الطاعة أو المعصية ، وان الإعطاء أظهر خصوصا مع ظهور صلاح ما وعدم ظهور فسق.
وقد مرّ أيضا جواز احتساب ما في ذمّة الفقير زكاة حيّا أو ميتا ، وهو المراد بالمقاصّة ، وقد دلّت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال : نعم (١).
وكذا ، ما في رواية سماعة : (فلا بأس ان يقاصّه بما أراد ان يعطيه من الزكاة
__________________
(١) الوسائل باب ٤٦ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.