.................................................................................................
______________________________________________________
«فروع من المنتهى»
(الأول) لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معيّن كان ركازا ، وفيه الخمس ، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (انتهى) لعله لعموم أدلّة الخمس في الكنز.
ويظهر عدم الخلاف عندنا حيث ما نقل الّا خلافهم.
وكأنه يريد بالحربيّ من لا حرمة لماله ، وفيه تأمّل ، لأن الظاهر من الكنز الذي يجب فيه خمسه عدم كونه ملكا لشخص بعينه والا فهو بمنزلة أخذ ماله قهرا وخفية من بيته خصوصا إذا كان مدفونا في بيته أو ملكه مع علمه.
نعم انه يمكن على مذهب من يجعل الخمس في كل مال استفيد.
(الثاني) لو وجده في قبر من قبور الجاهليّة فالحكم كما تقدم (انتهى).
والبحث فيه كما تقدم.
(الثالث) لو استأجر أجيرا ليحفر في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده فهو للمستأجر لا للأجير ، لأنّه استأجره لذلك فصار بمنزلة ما لو استأجره للاحتطاب والاحتشاش ، وان استأجره لأمر غير ذلك ، فالواجد هو الأجير والكنز له (انتهى).
وفي صحّة الاستيجار لمثله تأمّل ، ولعله للجهالة بمقدار الحفر ، ولما قيل من عدم جواز الاستيجار للمباحات ، لاحتمال دخولها في الملك بغير اختياره.
والظاهر الجواز وتوقف الملك بعدم قصد ملكيّة الغير وبعدم ملكيّة منفعته لغيره على تقدير عدم احتياجه إلى النيّة كما هو الظاهر ، وسيجيء تحقيقه.
(الرابع) إذا استأجر دارا فوجد فيها كنزا ، فهو للمالك ، وقال بعض الجمهور : هو للمستأجر (انتهى) وهو بعيد ، فالمالك ذو اليد ، وعلى المستأجر الإثبات لو ادعياه.
(الخامس) يجب الخمس في كل ما كان ركازا ، وهو كل مال مذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر ،