.................................................................................................
______________________________________________________
والنحاس والأواني وغير ذلك ، وبه قال مالك واحمد والشافعي في القديم ، وقال في الجديد لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة (انتهى).
ودليله عموم الأدلة ، والظاهر انه لا خلاف لنا فيه ، لاقتصاره بنقله عن بعض العامّة ، وانه لا بد من القيد المقدّم ذكره (١).
(السادس) لا يعتبر فيه الحول ، بل يجب فيه الخمس مع وجدانه وهو قول أهل العلم كافة (انتهى).
(السابع) يجب الخمس في الكنز على من وجده من مسلم أو ذميّ أو حربيّ أو عبد أو صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، عاقل أو مجنون الا ان العبد إذا وجد الكنز فهو لسيّده ، وهو قول أهل العلم فإنهم اتفقوا على انه يجب الخمس على الذميّ إلّا الشافعي (انتهى).
وفي الدليل تأمّل ، ولعدم دليل العموم عموم أدلّته ، ويكون المكلّف بالإخراج الولي في غير المكلّف.
ولعله يريد بالصغير والمجنون من يقدر على التملك بتمييز مّا ، ويحتمل الملك لهما بالأخذ والقبض ، أو بالولاية ، والإرث ، والبحث في العبد والمكاتب كما مر في المعدن وعمّم في الدروس أيضا.
والظاهر انه يملك بما يسمى ملكا كالأخذ لا مجرد العلم والوجدان ، ويحتمل بالوصول والاحياء كما في المعدن إذا احتاج الى العمل فتأمّل ويجيء تحقيقه.
(الثامن) الظاهر عدم الخلاف في وجوب النصاب ، وانه النصاب الأول من أحد النقدين عينا أو قيمة ، قال في المنتهى ذهب إليه علمائنا اجمع.
ويدل عليه صحيحة البزنطي المتقدمة (٢) ، ويؤيّده الوجوب في المعدن ، والعجب عدم ذكره في المتن مع ذكره في المعدن فكأنه احاله على الظهور.
__________________
(١) بقوله قده : وينبغي ان يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لا يحل التصرف في ماله (انتهى).
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ وباب ٥ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.