فلا يجزى الموهوب في الحول الّا بعد القبض ، ولا الموصى به الّا بعد القبول وبعد الوفاة ، والغنيمة (الأخ) بعد القسمة
______________________________________________________
(وأيضا) يفهم ثبوت الملك قبل القبول والقبض ، ولكنه غير مستقر ، وليس كذلك.
(وأيضا) يفهم القرار بعد القبض ، وليس كذلك إذ قد يكون للواهب الرجوع كما إذا كان أجنبيا ولم يثب (١) في هبته ، فتأمل.
فقول المصنف هنا : (ولا بدّ من تمامية الملك إلخ) إشارة إلى تحقق التمكن من التصرف الذي ذكره أوّلا ، وبيان التفريع عليه لبعده عنه.
فقوله (٢) : «فلا يجزى الموهوب في الحول الا بعد القبض ، ولا الموصى به الا بعد القبول وبعد الوفاة» (يدل) على حصول الملك في الهبة قبل القبض ، وكذا الوصية قبل القبول ، وفيه تأمل.
(وأيضا) يفهم اشتراط اللزوم ، وليس كذلك كما مر على ان الهبة لا تلزم بالقبض أيضا.
فقوله : «والغنيمة بعد القسمة» يمكن عطفه على (الموهوب الا بعد القبض) بتقدير استثناء (الا بعد القبض) (أو يراد) القسمة اللازمة المفيدة للملك ، وهو انما يكون بعد القبض ، ويقدر الاستثناء قبل (بعد القسمة) (٣).
وعبارة المصنف في القواعد تشعر بالثاني : (ولا تجري الغنيمة في الحول الا بعد القسمة ولا يكفي عزل الامام بغير قبض الغانم) (٤).
__________________
(١) من الثواب اى لم يجعل له عوضا.
(٢) يعنى قول المصنف هنا.
(٣) فيكون حاصل الكلام هكذا : والغنيمة إلّا بعد القبض ، فيكون وجوب الزكاة فيها مشروطا بأمرين (أحدهما) القبض (ثانيهما) القسمة هذا ولكن في بعض نسخ المتن والغنيمة إلّا بعد القسمة فعلى هذه النسخة لا حاجة الى تكلف التقدير.
(٤) إيضاح الفوائد ج ١ ص ١٧١ طبع قم.