.................................................................................................
______________________________________________________
ولعل قيد (بغير بينة) ليس للاحتراز ، إذ الظاهر عدم وجوبها معها أيضا ، بل مع إمكان الإثبات ، بل مع إقراره أيضا ما لم يصل الى يد المالك المدين لم يجب عليه لعدم التعيين ، فان المال في الذمة لم يصر مال المدين ما لم يصل الى يده أو يد وكيله أو يتعين له بوجه.
ويؤيده قوله بعد ذلك : (ولا الدين على المعسر والموسر) الا ان يراد بالمجحود العين ، فلا يبعد الوجوب مع إمكان الأخذ ، ولعله (١) المراد حتى لا يلزم التكرار وإلقاء القيد.
واعترض المحقق الثاني عليه (٢) : بان مقتضاه انه لو كان له بينة يجب عليه وهو مشكل ان كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة ، وان أراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث تثبت بها وهناك من ينتزعه فتأمل.
ثم قال (٣) : (الثاني) تسلّط الغير عليه ، فلا يجب في المرهون وان كان في يده ، ولا الوقف (الى قوله) : (الثالث) عدم قرار الملك فلو وهب له نصابا لم يجر في الحول ، الا بعد القبول والقبض ، ولو اوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول إلخ (٤).
وفيه تأمل ، إذ الظاهر عدم اشتراط القرار ان كان المراد منه اللزوم كما هو الظاهر ، ولهذا قال من قبل : (انه لو اشترى بخيار يكون ابتداء الحول من حين العقد لا بعد زوال الخيار) (٥).
__________________
(١) يعنى ان المراد من المجحود هو العين لوجهين (أحدهما) لزوم التكرار لو كان هو الدين بقوله : ولا الدين إلخ (ثانيهما) لزوم إلقاء قيد (بغير بينة) ان الدين لا تجب فيه الزكاة مطلقا ، ما لم يصل الى يده.
(٢) يعنى على المصنف في القواعد.
(٣) يعنى العلّامة في القواعد ـ عقيب قوله : وأسباب النقص ثلاثة ـ.
(٤) إيضاح الفوائد ج ١ ص ٦٩ ١٧١ طبع قم.
(٥) نقل بالمعنى وإلا فعين العبارة هكذا : لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على راى.