ولو سقى بهما اعتبر الأغلب.
فإن تساويا قسّط
______________________________________________________
في محلّ التأمل والمنع الواضح) (١) فتأمّل.
وكذا اباحة أخذه من الجائر وتوقفه على اذنه بالطريق الأولى فإنه إذا لم يبح له فكيف تتوقف الإباحة لغيره وهو أهله على أخذه أو اذنه وهو ظاهر.
وقد فصّلناه في بعض التعليقات على الخراجيّة فارجع إليه ، فتأمّل وأيضا ان ظاهر الاخبار كون الخراج زكاة ، فلا معنى لتجويز الأخذ لكل احد من الجائر الذي أخذه له حرام ، وتوقفه على اذنه ، وإيجاب إعطائه له وعدم الإخفاء عنه فتأمّل.
قوله : «ولو سقى بهما اعتبر الأغلب إلخ» يعني إذا سقي تارة بما يوجب العشر ، وتارة بما يوجب نصف العشر فأيّهما كان أغلب فالاعتبار في الإخراج به ، فان كان ما يوجب العشر هو الأغلب يؤخذ ذلك ، والا فنصف العشر ، ولو تساويا فيخرج المساوي من النصف نصف العشر ، ومن النصف الآخر العشر ، فيكفي إخراج ثلاثة أرباع العشر من الكل.
اما دليل التساوي فظاهر مع نقل إجماع العلماء على ذلك في المنتهى.
ويدل عليه أيضا ما رواه في صحيح معاوية بن شريح ـ المجهول ـ (٢) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا ، فالعشر ، فامّا ما سقتت السواني (٣) والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى
__________________
(١) قال المحقق الشيخ على الكركي قده في أواخر الرسالة الخراجية ما هذا لفظه : وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم ـ لا سيما شيخنا الأعظم على بن هلال قدس الله روحه ـ غالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة ـ : انه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته ، ولا جحوده ، ولا منعه ، ولا شيئا منه لان ذلك حق عليه والله أعلم بحقائق الأمور (انتهى كلامه رفع مقامه).
(٢) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : كأنه معاوية بن ميسرة بن شريح ، وهو مذكور في كتاب ابن داود من غير مدح ولا قدح في القسم الأول بخطه رحمه الله.
(٣) السانية ، الناضحة ، وهي الناقة التي يسني عليها ـ أي يستقى عليها من البئر ، ومنه حديث الزكاة : فيما سقت السواني نصف العشر (مجمع البحرين).