.................................................................................................
______________________________________________________
قال : فهذا الخبر يدل على ان الاولى على ما ذكرناه من ان الاولى إعادتها ، ويحتمل ان يكون المراد بقوله : ـ لا تجزى ـ انه لا تجزى عن غير ذلك المال لأنهم إذا أخذوا زكاة الغلات أكثر ممّا يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما بل يجب إخراجه على حده وانما أبيح ورخّص أن لا يخرج من نفس ما أخذ منه ثانيا (انتهى).
والحاصل أنه يفهم من كلام الشيخ عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج عن الأرض الخراجيّة تارة ، ومطلقا اخرى ، والاخبار كثيرة معتبرة كما سمعت ، فإجماع المصنف في محلّ التأمّل ، بل فتواه أيضا.
ويمكن الجمع بينهما بأنه ان أخذ الظالم الخراج على وجه الزكاة قهرا يحتسب ويبرأ ذمة المالك ويبقى في ذمتهم ، فكأنهم أخذوا مال الفقراء المودوع عند المالك قهرا ومن غير تفريط ، وفي قوله عليه السلام : (لا آمرك ان تعيد) (١) و (ان تزكيه مرتين في المال) (٢) إشعار بأن المأخوذ على وجه الزكاة ، ولا يفهم الخصوصيّة بالأرض الخراجيّة فكان الغير بالطريق الأولى ، إذ لا خراج هناك ، ويحمل إجماع المصنف أيضا على وجه الزكاة.
واعلم أن في هذه الأخبار دلالة واضحة على عدم جواز أخذ الزكاة والخراج للسلطان الجائر ، وأن للمالك منعه وعدم الإعطاء مهما أمكن والدفع فلا يبعد السرقة من السلطان الجائر ولو كانت الأرض خراجيّة ، وعدم دفع شيء اليه على اى وجه أمكنهم وذلك كان صريحا في حكاية بنى أميّة.
(فنقل الشيخ علىّ) ـ في الخراجيّة ـ وجوب الإعطاء إلى الظالم ـ مع عدم جواز أخذه ـ ، وعدم (٣) جواز إخفاء شيء من الخراج والمقاسمة عنه وتحريم سرقتهما
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) عطف على قوله : وجوب الإعطاء.