ويضم الجوهران من (الجنس خ) الواحد مع التساوي وان اختلفت الرغبة ،
______________________________________________________
بإعطاء ما لا يزيد الفريضة عليه يقينا ، فلو تبرع بذلك فالظاهر عدم التكليف بها لحصول الغرض بدونها.
واما الدليل هنا (١) ـ مع جريان أصل البراءة وعدم التكليف ـ فهو العلم باشتغال الذمة بحق الناس ، والجهل بالمقدار ولم يحصل إلّا بالتصفية ، والرواية المتقدمة حيث قال عليه السلام : (فاسبكه) فإنه يدل على الوجوب على تقدير العلم في الجملة وجهل المقدار ، وقول الأصحاب فيكلّف بها.
ومع ذلك كان القول بمقدار ما تحقق ولو كان نصابا واحدا متجها لأصل البراءة من الزائد ، وعدم الوصول الى الثاني مثل ما قيل في الأول من ان الأصل عدم الوصول إلى الأول ، فتأمّل.
قال المصنف في المنتهى : قال الشيخ : يؤمر بسبكها ، وبه قال الشافعي لاشتغال الذمة ولا يحصل يقين البراءة الا بالسبك فيجب ، وفيه اشكال من حيث انه إضرار بالمالك ، فلو قيل : يخرج ما يتعيّن (يتيقن خ ل) شغل الذمة به إما من العين أو من الخالص وترك المشكوك فيه لعدم العلم باشتغال الذمة به كان وجها (انتهى).
وهذا الكلام مشعر بعدم الإجماع وإمكان القول به ، بل الظاهر انه قال به ، ولعله ترك الرواية لعدم الصحّة أو حملها على ما علم معه وجود أكثر ممّا يعطيه المالك.
فالقول به قوىّ كما يفهم من كلام الشيخ علىّ أيضا ، ونقل عن التذكرة قول المصنف به ، ولعل دليل الشيخ والجماعة الّذين أطلقوا هو الرواية.
قوله : «ويضمّ إلخ» إذا كان عنده نوعان من جنس واحد من الذهب مثلا وكل واحد له جوهر خاصّ سواء يتساوى النوعان في العيار أو القيمة أم لا ، وسواء اختلف رغبة الناس فيهما أم لا ، بان يراد أحدهما أكثر من الآخر كما نقل في
__________________
(١) حاصل الكلام التمسك بأدلة ثلاثة : ١ ـ العلم باشتغال الذمة ٢ ـ الرواية المتقدمة ٣ ـ قول الأصحاب.