.................................................................................................
______________________________________________________
الاستحباب.
بل مطلق العبادة ، مثل الحج ، والزيارة ، والصيام ، والصلاة ـ لأنه مستلزم لوقوع العبادة ونشر العلوم الدينيّة فلا يبعد إدخال إعطاء ـ المشتغلين بذلك وان كانوا قادرين على تحصيل المعيشة ، ولكنهم تركوا لتلك العبادة في سبيل الله تعالى ، إذ لا شك في كونها قربة ، والتصريح به في الحج (١) مؤيد فتأمل ، والاجتناب أحوط لكثرة المحتاجين ، بل الأحوج منهم.
ولا يبعد جواز الأخذ إذا لم يكن قادرا في بلد الزكاة مع قدرته على تحصيل المؤنة في غيره ، فلا يجب عليه السفر ، وتحصيلها هناك ، بل يجوز الجلوس هنا وأخذ الزكاة لصدق الفقر وعدم القدرة ، وأصل عدم تكليف السفر ، وأنه ضرر وحرج منفي خصوصا إذا كان في الجلوس هنا غرض صحيح.
وأيضا ، الظاهر انّ الذي يجب نفقته لا يجوز له أخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته على تقدير يساره ، ولا يجوز له ان يعطيه الا من غير الزكاة ، وذلك واجب عليه.
ولو ينفق عليه أو يكون معسرا يجوز له الأخذ من غيره ، بل منه أيضا لسقوط النفقة حينئذ كما في الولد والوالدين.
واما في المملوك والزوجة فلا يبعد ذلك مع عجزه عن تحصيل نفقتهما خصوصا في الزوجة وفي المملوك تأمّل ، لاحتمال تكليفه ببيعه ووجوب ذلك حينئذ ، ولو فرض العجز عن ذلك فلا يبعد حينئذ فتأمل.
ويجوز إعطائهم من غير وجه الفقر كغرم ، وغزو ، وعمل ، وكل وجه لا يجب عليه الإعطاء في ذلك الوجه ، مثل مؤنة الحج.
وورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابى الحسن الأول عليه السلام ، قال : سئلته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.