.................................................................................................
______________________________________________________
والأصل اعتداد به مع الدليل ، وقد تقدم ، وكذا الضيق.
وحمل الرواية في التهذيب على أن الخمس الواجب بالقرآن ليس إلّا في الغنائم ، وقد سلّم تخصيصها في القرآن بغنائم دار الحرب.
ولكن قال في الاستبصار بعد ذلك الوجه وجعله أوّلا : والوجه الثاني ان يكون هذه المكاسب ، الفوائد التي تحصل للإنسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن (انتهى).
ويحتمل التقيّة أيضا فتأمّل ، وسيجيء له زيادة تحقيق.
قال المصنف في المنتهى : قال أبو الصلاح الحلبي من علمائنا : الميراث والهبة والهدية ، فيه الخمس ، وأنكر ابن إدريس ذلك قال : وهذا شيء لم يذكره احد من أصحابنا غير أبي الصلاح ، ويمكن أن يحتج (لأبي الصلاح) (أبو الصلاح خ ل).
بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه إليه في طريق مكة ، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى (و) (نقل (١) آية الخمس) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة التي يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة ، من الإنسان للإنسان ، التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن (٢) (انتهى).
وهذه مكاتبة طويلة ، وفيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب وقصور عن دلالتها على مذهبه ، لعدم ذكر الخمس صريحا ورجوع ضمير (هي) إلى الزكاة على الظاهر ودلالة صدر الخبر (٣) على سقوط الخمس عن الشيعة ، وقصرها في الذهب والفضّة مع حول الحول ، والسقوط عن الربح وللتقييد ببعض الإرث.
__________________
(١) يعني العلامة في المنتهى.
(٢) الوسائل باب ٨ قطعة من حديث ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٣) تقدم صدر الخبر آنفا عند نقل الاخبار على وجوب الخمس في أرباح المكاسب فراجع.