ويقسم (الخمس خ) بقدر الكفاية فالفاضل للإمام عليه السلام والمعوز عليه.
ويعتبر في اليتيم الفقر
______________________________________________________
ويدل على الجواز في الجملة ما روى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام (في حديث) : فقيل له عليه السلام أفرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر ، وصنف أقلّ ما يصنع به؟ قال عليه السلام : ذاك الى الامام عليه السلام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس انما كان يعطى على ما يرى كذلك الامام عليه السلام (١).
وسيجيء ما يدل على الإعطاء بقدر الكفاية سنة.
قوله : «ويقسم بقدر الكفاية (إلى قوله) والمعوز عليه» كأنّه اسم فاعل من أعوز في الشيء إذا احتجت اليه فلم تقدر عليه ، وقد مرّ انه على تقدير حضوره عليه السلام يفعل ما يريد.
ويدل عليه ما مرّ عن قريب ، وعلى التفصيل المذكور قوله عليه السلام : والنصف له ـ يعنى نصف الخمس للإمام عليه السلام ـ خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذين لا تحلّ لهم الصدقة ، ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شيء فهو له ، وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان (٢) والسند غير صحيح ، وفيه بعض الاحكام ، ويدل على العلّة التي ذكرناها ، فيدل على اشتراط الهاشمية في الأقسام كلّها مع ما مر ، والاخبار في ذلك كثيرة جدا ، وينبغي أيضا مراعاة الاحتياط حال الغيبة وسيجيء.
واما اعتبار الفقر في المساكين (المسكين خ ل) فظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من أبواب قسمة الخمس.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب قسمة الخمس.