والشاة المأخوذة (في الزكاة خ) أقلّها الجذع من الضأن والثني من المعز
______________________________________________________
سنها وهي أعلى أسنانها كذا في المنتهى.
وإذا دخلت في السادسة فهي ثنيّة لأنه قد القى ثنيّة وهي سن خاص.
وإذا دخلت في السابعة ألقت سنها الرباعيّة فسميّت بالرباع وما بعدها يسمى بالسديس بإلقاء ما بعد الرباعية.
قوله : «والشاة المأخوذة أقلها الجذع»
وهي (بفتح الذال) اى المأخوذة لزكاة الإبل هي الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن أو الثني من المعز وهو ما دخل في الثانية.
والدليل غير واضح الا أن يقال : لا تسمى شاة ولا غنما قبل ذلك وهو غير ظاهر ومقتضى الروايات اجزاء ما يصدق عليه الشاة والغنم.
ويدل على أحدهما بخصوصهما مطلقا ما نقل من طرقهم في المنتهى عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدّق (١) رسول الله صلى الله عليه وآله قال : نهانا أن نأخذ الراضع ، وأمرنا بالجذعة والثنيّة (٢).
وفيه أيضا : شاة (٣) الجبران (٤) تجزى الجذعة والثنيّة ويجزى الذكر والأنثى في ذلك عن الإبل مطلقا ، ويجزى غنمه وغير غنمه (٥) (انتهى).
__________________
(١) هو بالصاد والدال المشددتين المفتوحتين وهو الذي يأخذ الصدقة
(٢) سنن ابى داود ج ٢ طبع مصر ص ١٠٢ باب زكاة السائمة رقم ١٥٧٩ ولفظ الحديث هكذا سويد بن غفلة قال : سرت أو قال : أخبرني من سار مع مصدّق النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ان لا نأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع ، الحديث وليس فيه لفظ الجذعة ولا الثنيّة والله العالم.
(٣) من قوله قدس سره شاة الجبران (الى قوله) يصح قيمة كله مأخوذ من المنتهى مع تغيير بعض العبارات واختصارها فلاحظ المنتهى ص ٤٨٢ ج ١ من قوله ره : فروع الى قوله : السادس.
(٤) قوله قده : شاة الجبران إشارة الى ما ذكروه في كتاب الحج من وجوب الحج بدل المبيت بمنى لو بات بغيرها فراجع
(٥) عبارة المنتهى هكذا : شاة الجبران كل يجزى أما الثني من البقر أو الجذع من الضأن.