ولا يشترط الفقر في الغازي ، والعامل ، والمؤلّفة (قلوبهم خ).
ويسقط في الغيبة سهم الغازي الّا ان يجب ، والعامل ، والمؤلفة
______________________________________________________
أو يحتسب بها (١).
وكذا ما يدل على جواز تقديم الزكاة قرضا على ما مرّ ، وان القرض نعم الشيء وقاية للمال عن الزكاة ولو لم يؤخذ (٢) ـ فتأمّل وغير ذلك.
وقد مر في الميّت أيضا ، ويشعر به ما يدلّ على ثواب تحليل الميّت ، عن ابى عبد الله عليه السلام إنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله ، فان لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم (٣) والظاهر أنّ القضاء عن الحيّ والميّت كذلك مطلقا باذنه وبغير اذنه ، وقد مرت الإشارة اليه.
وتدل عليه ، العمومات وما يدل على قضاء دين أخيه المؤمن (٤) ، وقد مرّ ثوابه العظيم ، وانه عام في الحيّ والميّت ، وبالزكاة وغيرها ، وبالاذن وبدونه ، وانه تفريج كربة المؤمن ، وهي أعظم كربه فيدرك ثواب ذلك أيضا ، ولا شك في شمول في سبيل الله له.
قوله : «ولا يشترط الفقر إلخ» للأصل ، ومقابلتها للفقراء ، ولأنّه معاونة للغزو والزكاة ، وصرف مال فيهما ، وأجرة للعمل ، وهو في العامل أظهر.
وقد مرّ سقوط سهم الغازي مع الاستثناء ، وكذا المؤلفة.
فأما وجه سقوط العامل فهو انه وكيل الإمام عليه السلام وأنّ معينة هو عليه السلام ، فمع غيبته عليه السلام لا يمكن.
ولكن في المؤلفة وفي العامل تأمّل ، إذ قد يحتاج إليهما فيعينهما الحاكم فينبغي الاستثناء فيهما أيضا كالأوّل ولا يخرج عن الاحتياج مهما أمكن.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٦ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة
(٢) الوسائل باب ٤٩ حديث ١٦ ـ ١٧ من أبواب المستحقين للزكاة
(٣) لاحظ الوسائل باب ٢٣ من أبواب الدين والقرض وباب ١٣ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف
(٤) لاحظ الوسائل باب ٢٥ الى ٣٢ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف