ويستحب (١) ـ لمن اتجر في مالهما بولاية لهما ـ إخراجها.
ولو اتّجر لنفسه وكان وليا مليّا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه.
ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ، ولا زكاة.
وتستحبّ في غلّات الطفل ومواشيه.
ولا زكاة على المملوك ، ولا على المكاتب المشروط ، (ولأخ) (على المطلق خ) الذي لم يؤد شيئا ، ولو تحرر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.
ولا بد من تمامية الملك
______________________________________________________
(الى قوله) «ان بلغ نصابا» قد مر شرحهما (٢) فتأمل.
قوله : «ولا بد من تمامية الملك» يريد بيان التمكن من التصرف ، إذ الظاهر ان المراد به وبتمامية الملك واحد ، ولهذا ما ذكر في الكتاب أولا إلا التمكن ، بل ما ذكر في الدروس الا الملك.
قال المصنف في القواعد : (الرابع) كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة (الأول) منع التصرف ، فلا يجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر والموسر على رأى ، ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع ، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأى ، وكذا لو شرط خيارا زائدا ، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا (٣) (انتهى).
__________________
(١) تقدم شرح هذه الجملة إلى قوله ره : بلغ نصابا ـ كما يأتي التصريح به من الشارح قده أيضا عند قول الماتن ره : العاقل فلاحظ.
(٢) عند شرح قول الماتن ره : انما تجب على البالغ العاقل إلخ فتذكر وراجع.
(٣) إيضاح الفوائد في حلّ إشكالات القواعد ج ١ ص ١٦٧ طبع قم.