.................................................................................................
______________________________________________________
(الثاني) قال في المنتهى : يجوز للمالك أن يفرقها بنفسه ، بغير خلاف بين العلماء كافة (الى ان قال) : ويستحبّ صرفها الى الامام عليه السلام أو من نصبه لانه الحاكم وهو اعرف بمواقعها ، ولما رواه الشيخ عن ابى على بن راشد قال : سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال : للإمام (١) ، ولو تعذر ذلك صرفت الى الفقيه المأمون ، من فقهاء الإمامية ، فإنهم أبصر بمواقعها واعرف بالمستحق ، ولان فيه تنزيها للعرض وإبراء للذمة فيكون اولى (انتهى).
فيفهم من كلامه أن حكم الفقيه حكم الامام عليه السلام ، وكذلك في زكاة المال ، فيكفي الدفع اليه ويبرئ الذمة في الحال في نفس الأمر ، وان نيته كافية فتأمّل فيه.
(الثالث) الظاهر جواز إعطائها لصاحب الدار والخادم لما مرّ.
(الرابع) قال في المنتهى : قال أكثر علمائنا : ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع وأطبق الجمهور على خلافه ، والأقرب عندي أنّه محمول على الاستحباب لان (٢) الدفع الى الكثير يصدق عليه الدفع المأمور به فيجزي ، والأصل ، والعمومات مؤيّدة.
وكذا ما رواه إسحاق بن المبارك ـ المجهول ـ في الصحيح قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي ممّا قال الله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)؟ قال : نعم ، وقال : صدقة التمر أحب الىّ لأن أبي عبد الله عليه السلام كان يتصدق بالتمر ، قلت ، فيجعل قيمتها فضّة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال : يفرقها أحبّ الىّ ، ولا بأس بأن يجعل قيمتها فضة ، والتمر أحبّ الىّ ، قلت : فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطى الرجل الواحد
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) في المنتهى هكذا : لنا ان بدفعها الى أكثر يكون قد صرف الصدقة إلى مستحق فيكون سائغا كما يجوز صرفها الى الواحد لأن الأمر بالإعطاء مطلق فيجزي إعطاء الجماعة كما يجزى الواحد عملا بالإطلاق (انتهى).