(الثالث) أن لا تكون عوامل ، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.
______________________________________________________
السوم لعدم المؤنة ولبن العلف حكم (حكمه خ ل) ذلك أيضا ويبعد صدق السوم على الأمّ وعدمه على الولد ، وكذا في العلف.
على ان الخبر في صغار الإبل فقط فتأمل (١).
فمختار البيان غير بعيد على تقدير عدم الصدق على أولاد المعلوفة والصدق على أولاد السائمة.
وكذا العلم بمضمون الحسنة (٢).
وكذا القول بالحساب من حين الاستغناء لا من حين الرعي ، بل التفصيل بما عرفت.
قوله : «الثالث ان لا تكون عوامل إلخ» قد عرفت دليله ، وان المعتبر هو الصدق ، ومعلوم انه ليس بمعتبر إلا في الإبل والبقر.
واعتبر البعض الأنوثة ، وعموم الأدلة مع الشهرة دليل العدم.
ولا يدل حذف التاء عن مثل ـ في خمس من الإبل في الروايات ـ على اشتراطها لان المراد لو كان مذكرا أيضا لقيل : خمسة.
إذ الظاهر (ان) المنظور هو مطلق ما صدق عليه من غير نظر الى تذكير وتأنيث ، وحذف التاء اختصارا ، ولعدم توهم الاختصاص بالمذكر ، وللنظر الى ان المخرج هو الأنثى غالبا.
وبالجملة المتبادر من الاخبار هو الأعم وان كان ظاهر قانون النحو المؤنث ، وذلك لا يوجب التخصيص به مع وجود العمومات.
على ان ذلك في بعض الأخبار ، في بعض الأصناف ، فإنه لا يمكن ان يقال : مثله (في مثل) (ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين
__________________
(١) لعله إشارة الى أنّ الخبر بالطريق الآخر الذي نقله الشيخ مشتمل على الأنعام الثلاثة كما نقلناه آنفا فراجع الوسائل باب ٩ حديث ٥ من أبواب الانعام.
(٢) يعني حسنة زرارة المشتملة على ان ابتداء حول صغار الإبل من يوم تنتج.