وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال.
______________________________________________________
ولكنه غير ظاهر ، والاحتياط معلوم ، فالأولى إخراجه بنفسه ، فلو أرادت أن تملكه ويخرج الزوج بنفسه عنها ، جاز.
والظاهر ان فطرة خادمها على تقدير لزوم نفقتها على الزوج وعدمه ، تجب عليه على تقدير العيلولة.
وأيضا ، الظاهر أنّ الكلام في سائر المنفق عليهم كذلك مثل الإباء والأولاد ، فيجب فطرتهم على تقدير العيلولة فقط ، وسائر الأقارب بالطريق الاولى.
والظاهر أنّ الضابط هو العيلولة الّا انه نقل الإجماع في المنتهى على وجوب الفطرة عن العبد الآبق ، والمرهون ، والمغضوب ، وجميع الغيّاب مع علم الحياة فاكتفى بأصل وجوب النفقة والعيلولة من دون اشتراط الفعليّة.
فتأمّل ، فإنه يشكل الخروج عنه ، إذ هو محلّ التأمّل ، والتعدي إلى الزوجة ـ التي تجب نفقتها ، وكذا خادمها ، والإباء ، والأولاد مع عدم العيلولة بالفعل ـ مشكل ، والأصل وعدم شمول الأدلة يقتضي العدم فتأمّل واحتط.
وبالجملة لا شك في الوجوب مع العيلولة بالفعل وبإهلال الهلال مع الكون في العيلولة ، سواء كان ممن تجب نفقتها أولا ، فقيرا أم غنيا ، كافرا أم مسلما مقيما أم لا ، مثل الضيف لعموم ، الاخبار ، ولنقل الإجماع في المنتهى ، وعدم ظهور الخلاف.
ولكن اختلفوا في الضيف الذي تجب فطرته ، فاشترط البعض ضيافة الشهر كلّه وآخرون ضيافة العشر الآخر ، واختاره المصنف في المنتهى ، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته لعموم الاخبار بالوجوب عن كلّ من يعول.
وحمل (يعول) على الحال أولى من الماضي والاستقبال ، فإنه إذا علق الحكم على وصف ، ثبت مع ثبوته ، لا قبله ، ولا بعده.
ولرواية عمر بن يزيد ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه ، فيحضر يوم الفطرة يؤدّى عنه الفطرة؟ فقال : نعم