.................................................................................................
______________________________________________________
الفطرة واجبة على كل من يعول ، من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك (١).
وهي صحيحة في الفقيه ، وان لم تكن صحيحة في غيره.
ولا شك في صدق الضيف على المذكور ، وعدم التفصيل في الخبر ، يدل على الوجوب وعلى كونه عيالا أيضا فيدخل في سائر الاخبار.
والظاهر عدم الفرق بين الغنى والفقير ، والعبد والحر ، والصغير والكبير ، بل الكافر والمسلم ، لعموم الاخبار في إكرام الضيف وعموم ما تقدم وان قال في خبر الضيف (٢) (الرجل من اخوانه) فإنه في كلام السائل مع ظهور العموم من الجواب.
بل الظاهر أنّه لا يشترط إطلاق الضيف أيضا ، بل يكفي صدق العيلولة ، وأنها تصدق على الّذي اطعم عنده وكان وقت الوجوب في عائلته فيظهر الوجوب عن كلّ من كان عائلا وقت الوجوب.
والظاهر اشتراط القبليّة كما سيظهر في المولود والمملوك بعد الهلال ، فلو كان عائلا في الليلة الأخيرة ، بل في اليوم الآخر تجب عنه.
ثم ان الظاهر وجوب الأكل عنده ليصدق العيلولة بالفعل لما يظهر من اعتبار الليلة الأخيرة ـ اى آخر ليلة شهر رمضان ، لا ليلة العيد كما يظهر من كلام المصنف ، وكذا عن دليله المتقدم أيضا.
ولكن الظاهر انه لو حصل ذلك قبل خروج الشهر يكفى بأن يأكل في نهاره بسبب مشروع كسفر ومرض.
ويؤيّده أصل البراءة وعدم ظهور صدق الضيف العائل بدونه وظهور اعتبار الأكثر ذلك ، وفي الضيف على ما هو الظاهر من اعتبار الشهر كلّه ، والنصف الأخير والليلتين من آخر الشهر كما اختاره في المختلف ، والليلة الأخيرة كما هنا ، وعدم قول ظاهر من المتقدمين بأقل من ذلك ، وان الظاهر اعتبار العيلولة في الضيف أيضا
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) المتقدم آنفا.