.................................................................................................
______________________________________________________
من الله التّوفيق بمعرفتها وسائر المجهولات والمشتبهات.
«فروع»
(الأول) قال في المنتهى : الأصل في الإخراج الكيل وقدره العلماء بالوزن.
(الثاني) يجزيه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل ، سواء كان أخفّ أو أثقل (إلى قوله) : الأحوط عندي أنّه ان اخرج من الأخفّ كالشعير تسعة أرطال فقد أجزأه ، وان أخرج من الأثقل أن يخرج ما يزيد على المقدار بالوزن ليكون بالغا قدر الصاع (انتهى).
وفيه تأمّل إذ قد يعسر ذلك ، بل لا يتمكّن ضبط الكيل ـ مثل الصاع ـ الّا بالوزن كما قاله العلماء ونقل عن الأئمة عليهم السلام بعدم بقاء الصاع بالمعهود (في زمانه صلى الله عليه وآله وصعوبة تقدير مثله من غير وزن ، مع انه قد يكون الأخفّ في الكيل يكون أقل ممّا يوزن بعد قراره حتى يعلو ، وبالعكس.
ويفهم من كلامه رحمه الله أنه لا يضرّ إعطاء الزائد مع نيّة كونه زكاة واجبة فتأمّل.
(الثالث) الظاهر عدم اجزاء صاع مركّب من جنسين الّا بحسب القيمة على تقدير جوازها كما سيجيء ، وان يكونا قوتين لما مر من أجزاء القوت مطلقا ، لان المفهوم من الاخبار الصاع من كلّ واحد مثل قوله عليه السلام : (صاع من برّ أو شعير).
(الرابع) يجوز إخراج الأصواع من أجناس متعددة ، لكل رأس جنسا ، لدلالة الاخبار ونقل الإجماع في المنتهى.
(الخامس) الظاهر اجزاء غير قوته ممّا جوز إخراجه ، ويمكن أفضليّة القوت والأعلى قيمة ، والتمر على ما تقدم.