ويتخير في مثل مأتين بين الحقاق وبنات اللبون
______________________________________________________
(الخامس) الظاهر انه لو اجتمع عنده الأعلى والأدنى مع عدم الفريضة ، فالخيار الى المالك في الاختيار مطلقا
قوله : «ويتخير في مثل مأتين إلخ» هذه العبارة تشعر باختصاص التخيير بمثلها بحيث يستوي العدد جميعا كما مر تفصيله (١) عن المحقق الثاني وقال به الشهيد الثاني أيضا لرعاية جانب الفقراء وقد مضى انه قد لا يكون كذلك ، بل يكون الأمر بالعكس ، وانه لا دليل له لو سلم نفعهم ، فان الشارع جعل له ذلك ، وان أكثر الروايات الصحيحة المعتبرة (لكل خمسين حقّة) (٢) وانهما موجودتان (٣) في صحيحة أبي بصير ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابى عبد الله عليه السلام : فإذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقّة (٤) ، وفي صحيحة زرارة وحسنته فان زادت على العشرين ومأة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون (٥) وهم يقولون : بتعيّن أربعين حينئذ ، وكذا كلام الأصحاب ، وان الاولى هو القول بخمسين لكثرة الروايات الصحيحة المعتبرة ، وكون الخيار للمالك مشعر برعاية جانبه كما هو موجود في كلامه عليه السلام لعمّاله فتأمل ، فإن ما ذكروه غير واضح عندي وهم اعرف.
__________________
(١) عند شرح قول الماتن ره : (الرابع النصاب) فلاحظ.
(٢) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) يعنى الأربعين والخمسين موجودتان إلخ لكن ليعلم ان وجودهما فيهما من حيث المجموع والا فليس في صحيحة أبي بصير وعبد الرّحمن غير الخمسين في خصوص هذه المسئلة.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٢ و ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، لكن الحد المشترك بين الخبرين من قوله فإذا أكثرت الإبل إلخ.
(٥) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.