.................................................................................................
______________________________________________________
وجب عليه بنت مخاض ولم يوجد إلا الحقّة أو الجذعة أو العكس ، فالظاهر انه يتعيّن القيمة كما اختاره في المتن (١).
وقيل يأخذ الموجود مع التضاعف في الحيوان ، فيأخذ المصّدق الحقة ويعطيه اربع شياه أو أربعين درهما ، وعلى هذا القياس ، لان هذا الحكم على خلاف الأصل ، فإذا فرض هنا نقص على الفقراء ، يلزم الظلم ، وارتكاب مثله بغير نصّ وإجماع بعيد جدا.
نعم لو فرض المساواة لقيمة الفريضة ، فيمكن الجواز لأنه القيمة ، وذلك أمر آخر ، وقد جوزه بعض الأصحاب بنوع من التصرف ، وهو اعرف.
(الرابع) كون الخيار في هذه الاحكام الى المالك يدفع ما يرد عليه انه قد يحصل عليه الضرر بأنه (٢) قد يكون الفريضة تسوى في السوق أقل من شاتين أو عشرين درهما فكيف يعطى أحدهما مع بنت المخاض مثلا ، والفرض ان بنت اللبون لم تسو شاة ولا درهما بان (٣) الاختيار إليه فإنه غير ملزم بهذا الجواز القيمة مع وجود الفريضة عندهم ، فكيف يختار على نفسه الضرر مع انّه عاقل رشيد نعم ينبغي الإعلام بذلك خصوصا في مثل هذه الصور.
نعم قد يتضرر الفقراء ، ولكنه ليس بضرر ، إذ غاية الأمر عدم وجوب الزكاة أو يلزم قيمة الفريضة ، فيجب حينئذ على المصدّق أن يقنع بالقيمة ، ولا يعطى شيئا ويأخذ الأعلى. والحاصل انه يراعى جانب الفقراء.
والظاهر انه لا يكون حينئذ للمالك المنع عن القيمة وطلب الجبران وإعطاء الأعلى فتأمل لظاهر النص (٤).
__________________
(١) حيث قال : ولو كان التفاوت بأكثر من سن فالقيمة على رأى.
(٢) بيان لورود الضرر.
(٣) بيان الدفع.
(٤) اى النص الدال على جواز إعطاء الأعلى وطلب الجبران للمالك.