ولو صرفها المكاتب في غير الكتابة ، والغازي في غير الغزو ، والغارم في غير الدين استعيدت الّا ان يدفع اليه من سهم الفقراء
______________________________________________________
الاجتهاد والطلب ، ولثبوت اشتغال الذمّة ، ولأنه أحوط ، ولانه قصر فيضمن ، ولانه مثل دين أعطى غير مالكه فتأمّل.
وفي كلام بعض الأصحاب يكفي السؤال (١) فتأمّل ولكن يبقى ما أعطاه ملكا للمعطى في ذمّة المعطى له ويكون عاصيا ظالما فلا يفوت على المعطى شيء بالحقيقة.
والى هذا أشار المصنف ـ قدس الله سرّه ـ بقوله : ولا يملكها الآخذ اى لا يملك ما أخذه الآخذ الغير المستحق للزكاة هذا مع علمه بكونه زكاة ظاهر.
واما مع عدمه وعدم اعلام المالك إيّاه ، فمع بقاء العين فظاهر عدم الملك ووجوب الرد ، واما مع تلفها فالظاهر عدم ذلك ، والمصنف حكم بعدمه مطلقا فتأمّل لعل مراده غير ذلك.
وقال أيضا : لو كان المدفوع اليه عبده فالوجه عدم الاجزاء ، لانه في الحقيقة دفع الى المالك وفيه تأمّل لعموم الدليل وظهور منع الدفع الى المالك ، وعدم الفرق بين كونه عبده أو من وجبت نفقته ، للعموم.
قوله «ولو صرفها المكاتب إلخ» لعلّ دليل الاستعادة انه انما أعطيت على وجه يصرف في مصلحة معيّنة لكونها مصرفا لها فكأنّها أعطيت ليصرفها الى السيد والديان ، وفي مصالح الغزاة والسفر ولم يفعل فيستعاد ، لصرف مال الغير في غير محله.
والظاهر انه ان تبرّع أحد وأبرأه ، السيد والديّان أو فضل عنهما شيء فكذلك.
كأنه هؤلاء (٢) لا يملكونها ، بل يأخذونها للصرف في جهة معينة ، ولهذا
__________________
(١) يعني يكفي مجرد السؤال عن استحقاق الزكاة وجواب المسؤول بقوله : نعم انا فقير.
(٢) يعنى السيد والديان والغزاة والمسافرين.