.................................................................................................
______________________________________________________
فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال : ليس عليه أن يؤدّها مرّة أخرى (١).
قال في التهذيب : وعن زرارة مثله ، غير انه قال : ان اجتهد فقد برئ ، وان قصر في الاجتهاد والطلب فلا.
فالظاهر ان مراده ، بقوله قده : (والا أجزأت) اى وان لم يتمكن من الارتجاع وظهر عدم الاستحقاق مع التفحص والاجتهاد (أو) مع كون الدافع إماما أو نائبه ، فإنه قال في المنتهى : ولو دفع الإمام أو نائبه الى من يظنه فقيرا فبان غنيا لم يضمن الدافع ولا المالك بلا خلاف ، ثمّ قال : ولأنه مأمور بالإخراج ومسوّغ له التفرقة بنفسه والتكليف بمعرفة الباطن تكليف بما لا يطاق فكان مكلّفا بالبناء على الظاهر مع الاجتهاد ، وقد امتثل فيخرج عن العهدة ، ولانه دفعها الى من ظاهره الاستحقاق فيجزيه كالإمام عليه السلام.
ورواية حسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : رجل يعطى زكاة ماله رجلا ، وهو يرى انه معسر فوجده ، موسرا؟ قال :لا يجزى عنه (٢) (محمولة) على عدم الاجتهاد.
ثم ان الظاهر انه لا بدّ من صدق الاجتهاد والطلب عرفا ، ففي كفاية مجرد السؤال ، عن استحقاق الزكاة ، وقوله : نعم انا فقير ، وانا مستحق ـ في سقوط الإعادة بعد ظهور الخلاف ـ تأمّل ـ وان كان كافيا للإعطاء ـ فيكون حينئذ مأمورا بالإعطاء كأنه بالإجماع ، وهو يدل على الاجزاء ، لان الأمر مفيد للإجزاء.
فوجوب الإعادة لوجود الأمر الجديد في الرواية (٣) الّا ان يصدق عليه
__________________
(١) أورد صدره في الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وذيله في باب ٢ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) يعني الرواية المتقدمة أعني حسنة زرارة ومرسلة حسين بن عثمان وغيرهما.