.................................................................................................
______________________________________________________
(الثاني) لو أعطى أحد الزكاة أو غيرها من الأموال ليفرقها على الفقراء أو غيرهم من الأصناف ـ وكان هو متصفا بالصفة التي اتصفت من أمر بإعطائهم ولم يعيّن جماعة بأعيانهم ـ جاز له ان يأخذ مثل ما يعطى غيره ، لانه مال متعلّق بالمستحقين مثلا وهو من جملتهم فرضا ، فكان داخلا تحتهم ، فيكون من جملة من جوز لهم.
ويدل عليه صحيحة سعيد بن يسار ـ الثقة ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال : نعم (١).
وفي الطريق (٢) ابان بن عثمان ، ولا يضر ، وكذا اشتراك على بن الحكم ، لظهور كونهما ثقتين وحسنة الحسين بن عثمان ـ الثقة ـ (لإبراهيم) عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحلّ له ، إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وان لم يسمّ له؟ قال : يأخذ منها لنفسه مثل ما يعطى غيره (٣).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة ، قال : لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلا باذنه (٤).
ولا يضر وجود (محمد بن عيسى ، عن يونس) في الطريق (٥) لان الظاهر أنهما
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة وباب ٨٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(٢) وطريقه كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار.
(٣) الوسائل باب ٤٠ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) الوسائل باب ٤٠ حديث ٣ من أبواب المستحقين وباب ٨٤ حديث ٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٥) طريقه كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج.