والامام.
والساعي ان اذن له الامام عليه السلام والّا فلا.
ويستحب حملها الى الامام عليه السلام.
______________________________________________________
الوكيل ونوى عند الدفع الى المستحق لا يكون صحيحا عند الشيخ ، وهو خلاف أكثر العبارات من قولهم : (ويجوز الإخراج بوكيله) الا ان يقيّد مع نيته بنفسه ، وما أجد لها معنى ظاهرا الّا ان يكون تعبدا محضا أو لا تكون المقارنة شرطا أو يكون بنيّة العزل فلا يحتاج كونها (١) عند الدفع الى الوكيل ، فتأمّل ، ولم يظهر شرطيتها لصحّة دفع الوكيل.
وبالجملة ، الظاهر عدم الاحتياج الى نيته ، وكفاية نية الوكيل عند الدفع ، ونيتهما أحوط.
والظاهر ان الغرض وصول الحق إلى أهله وهو يحصل بدون نيّة المالك كما في أداء الديون فتأمل فإنها عبادة والتوكيل خلاف الأصل ، ولا دليل ظاهرا الّا ان يكون إجماعا ، وليس بواضح حتى يعلم ان الغرض ذلك فتصح الوكالة فالأولى الإخراج ـ مع الإمكان.
وينبغي كونه على تقدير الجواز ممن يوثق بقوله وفعله حتى يحصل البراءة بقوله : (فعلت) أو بمجرد توكيله ، فتأمّل.
ومعلوم عدم النزاع في جواز إخراج الإمام عليه السلام ، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم خصوصا من جهة علمه بكيفيّة الإخراج والمستحقين وحصول البراءة ـ بتسليمه وثبوت صرفها اليه صلى الله عليه وآله أو الى الامام عليه السلام ، ولهذا لا نزاع في أولويّة الدفع اليه واستحبابه ، بل مجمع عليه كما يفهم من المنتهى.
وكذا الساعي لو علم اذن الامام عليه السلام له بذلك ، فالظاهر من هذا الكلام كون المراد بالإخراج إيصاله إلى المستحق.
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل حق العبارة : فلا يحتاج الى كونها إلخ