ولو طلبها وجب ، ولو فرّقها حينئذ أثم وأجزأه على رأى.
______________________________________________________
قوله : «ولو طلبها وجب إلخ» قال المصنف : لأن الأمر بالأخذ ، للوجوب وهو يستلزم الأمر بالإعطاء وفيه بحث (انتهى).
والظاهر ان مراده بالبحث ان أخذه صلى الله عليه وآله على تقدير إعطاء جماعة خاصّة (١) كان واجبا ، وهو لا يستلزم وجوب الإعطاء على كلّ أحد لو طلب كل امام.
ويمكن ان يقال : لو طلبها بما يفيد الوجوب مثل صيغة الأمر الدالّة على الوجوب يجب لذلك والّا فلا وهو ظاهر.
وحينئذ لا شك في الإثم لو خالف ، لان ترك الواجب موجب لذلك وهو ظاهر ، وامّا لو أعطاها حينئذ بنفسه أو بوكيله هل يجزي أم لا؟ جزم في المتن والتذكرة به ، وفي المختلف اختار عدم الاجزاء لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه.
وفيه تأمّل ، فتأمّل ، وقال في المنتهى : وعندي فيه توقف ، وقال المحقق الثاني والشهيدان : لا يجزى.
ولعل دليلهم كون الأمر بالشيء مستلزما للنهى عنه ، وانه في العبادة مفسد وصرّح به ثاني الثاني (٢) فلا يجزى لفساده ، فيرجع مع بقاء العين ، ومع التلف فلا ، ويمكن معه أيضا مع علم الآخذ بالحال.
والعجب أنّ المصنف مع قوله : بأن الأمر مستلزم للنهى مطلقا وانه مفسد قال بالاجزاء وتوقف ، وقال الجماعة (٣) بالعدم مع عدم قولهم به في الضد الخاصّ مع شبهة ثاني الثاني بعدم الفساد أيضا كما مرّ ، ومعلوم أن هذا الإخراج ضدّ خاص لو كان بالنسبة الى الأمر بالدفع الى الامام عليه السلام ، لان الضد هو عدم الدفع ، وهو أعم من الدفع الى أحد وعدمه أصلا وهو ظاهر.
بل يمكن ان يقال : ليس الدفع الى الفقير فردا له وضدا للدفع الى الامام
__________________
(١) يعني لو اعطى جماعة زكواتهم باختيارهم ، للنبي صلى الله عليه وآله يجب عليه الأخذ حينئذ وهو لا يستلزم وجوب الإعطاء على كل أحد مع المطالبة.
(٢) يعني الشهيد الثاني عليه الرحمة.
(٣) أي المحقق والشهيدان.