.................................................................................................
______________________________________________________
فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه (١).
وهذه المذكورات كلها دلت على اباحة التصرف للشيعة في الأرض المختصّة بل مطلقا ما لم يكن لمالك غيره بخصوصه دون غيرهم.
فما يدل على الجواز مطلقا ، فيمكن حمله على الأرض المفتوحة التي ليست للإمام عليه السلام خاصّة وان كان له أيضا فيها حصّة لا من جهة الإمامة ، بل من جهة شركة سائر المسلمين.
بل هو العمدة ، لأنه مع الشركة أمرها إليه عليه السلام ، وهو المتولي والناظر فيه والحاكم على الإطلاق أو التقية (٢).
مثل رواية حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : سمعته يقول : رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم (مؤمن خ) اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا ، وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله ، وعليه ما عليهم (٣) مع الصراحة في شراء الأرض الخراجيّة وكذا غيرها ، وعدم الصحة لوجود على بن الحسن بن فضال (٤) مع عدم صحّة الطريق (٥) اليه وسيجيء تحقيق البحث في الأراضي في كتاب الجهاد إنشاء الله.
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١٣ من أبواب الأنفال.
(٢) عطف على قوله قده : على الأرض المفتوحة ـ يعني ما يدل على الجواز مطلقا يمكن حمله على التقية.
(٣) الوسائل باب ٧١ حديث ٦ من أبواب جهاد العدوّ من كتاب الجهاد.
(٤) وسنده كما في التهذيب هكذا : روى على بن الحسن بن فضال ، عن علىّ ، عن حماد ، عن حريز.
(٥) طريق الشيخ الى على بن الحسن كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذه الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة ، عن على بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال.