«المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج»
يجوز ان يتولاه المالك بنفسه أو وكيله ،
______________________________________________________
قوله : «يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله إلخ» جواز تولية الإخراج بنفسه ظاهر لتوجه التكليف بالإخراج اليه.
ولعلّ دليل جواز إخراج الوكيل هو الإجماع المفهوم من المنتهى حيث قال : ولو دفع المالك الزكاة إلى وكيله ليفرقه ونوى حال الدفع اليه ، ونوى الوكيل حال الدفع الى الفقير أجزأ إجماعا لوقوع العبادة على وجهها ، ولو نوى الوكيل حال الدفع ولم ينو المالك قال : الشيخ لم يجز عنه ، لان الوكيل ليس بمالك ، والفرض (الغرض خ) يتعلق بالمالك ، والاجزاء يقع عنه ، وعندي فيه توقف (انتهى).
وفي دليله تأمّل ، لأنه إذا كان الفرض (الغرض خ) متعلقا به فلا ينبغي التوكيل ، ولا يصحّ الا بدفعها بنفسه الى الفقراء ولا يؤثر نيته وقت الدفع الى الوكيل أصلا ، لأنه وكيله ويده مثل يده ، فلو صح معها ينبغي الصحة بدونها أيضا.
بل ما نجد معنى لنيّته حينئذ لعدم المقارنة المشروطة عندهم ، وان كانت للعزل فهو أمر آخر ، ولانه (١) يفهم من هذا الكلام أنه لو وكل في الإخراج فاخرج
__________________
(١) الظاهر انه عطف على قوله : لأنه إذا كان الفرض إلخ