.................................................................................................
______________________________________________________
والأولى والأحوط الاقتصاد (الاقتصار خ ل) والبيع والقناعة بما يمكن المعيشة على اىّ وجه ، إذ قد يكون أحوج منه الى الزكاة ، فلا يليق ان يحبس في بيت حسن ذي قيمة كثيرة ويأخذ من يحتاج الى قوت يوم ومسكن يسع بدنه فقط.
والرواية مع عدم صحّة السند ليست بواضحة ، إذ قد لا يكون هناك بيت أقل من ذلك حتى يبيع ويشترى آخر ، ويكفيه الباقي بمؤنة السنة أو يكون جلوسه في غير ذلك البيت يضر بحاله ، فتأمّل.
وأيضا قد علم عدم الاستحقاق لمن عنده ضيعة أو حرفة يقدر معها على تحصيل المؤنة ، بل من له قوّة وقدرة على تحصيلها بضيعة أو بمال يربح به أو عقار يأخذ أجرته أو غير ذلك ، وأقوى ما يدل عليه صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (١) فتأمّل.
وأيضا انه من كان عنده مال يكفيه للسنة لا يجوز له الأخذ ، ولو لم يبق له بعد ذلك شيء يصير محتاجا بالكلّية ، بل ولو لم يكن قادرا على تحصيل الرزق بوجه ، خلافا لما يفهم من كلام بعض الأصحاب (٢) كما مر.
اما لو كان قادرا على تحصيل المؤنة بكتابة ونحوها ويمنعه ذلك عن التفقه في الدين ، فقال المصنف في المنتهى : فالوجه عندي جواز أخذها لأنه مأمور بالتفقه في الدين إذا كان من اهله ، وهذا حسن.
والظاهر انه لو فرض أخذ الواجبة (٣) عليه بالتقليد ، فكذلك.
والظاهر ان الأمر في المعلّم كذلك.
ولا يبعد تجويز الأخذ لمن اشتغل عن الكسب القادر معه على تحصيل المؤن بالعلوم المندوبة ، مثل علم القرآن قراءة وتفسيرا ، أو الحديث والفقه ، مع فرض
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) كالشهيد وغيره في كتبهم قدس الله أرواحهم ـ من خطه رحمه الله.
(٣) اى الأحكام الواجبة بأن يكون أخذ الأحكام الواجبة بالتقليد متوقفا على ترك التكسب.