.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت انا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال أبو بصير : ان لنا صديقا ، وهو رجل صدوق يدين الله بما ندين به ، فقال : من هذا يا أبا محمد الذي تزكّيه؟ فقال : العبّاس بن الوليد بن صبيح ، فقال : رحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد؟ قال : جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، إله أن يأخذ من الزكاة؟
قال : نعم ، قال : وله هذه العروض ، قال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره ـ وهي عزه ومسقط رأسه؟ ، أو يبيع خادمه ، الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟ ، أو آمره ان يبيع غلامه وجمله ، وهو معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ، ولا جمله (١).
ولا يضر عدم صحّة السند (٢) ، لعملهم ، والتأييد بما يعتبر سنده ، مما مر ، مما يدل على جواز الأخذ مع الحاجة وعدم مؤنة السنة.
وهي شاملة لجميع ما يحتاج ، ولا شك في الاحتياج الى الدار ، والفرض ذلك وكذا الاحتياج إلى الجارية والخادم والجمل.
ويفهم منها جواز الأخذ للدار والخادم أيضا مع الحاجة ، وهو ظاهر ، ولانه من المؤن.
وانّه لا يجوز بيع البيت وان كان يسوى ثمنا يمكن المعيشة بالبعض مع شراء بيت آخر ، لان الظاهر من رواية إسماعيل ذلك حيث يسوى داره أربعة آلاف درهم ، والتعليل الذي يدل على انه لا يكلّف ببيع مسقط الرأس لتعلّق الصاحب به ويسر خاطره بذلك ، فهو يفيد العموم ، هكذا يفهم من كلامهم.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال إلخ.