ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء.
______________________________________________________
الساعي أو الإمام عليه السلام لمعرفتهم بالمسئلة الّا مع النسيان أو الجهل للساعي ، فلا استبعد الاجزاء حينئذ أيضا لمعرفة الله بكون الإعطاء زكاة ، والله يعلم.
وقد مر الإجماع على الإجزاء مع وقوع النيّة من المالك حين الدفع الى الوكيل مع نيته حين الدفع الى الفقير ، والخلاف في الأخير فقط.
وان الظاهر انه على تقدير صحّة الوكالة ـ كما يظهر ـ أجزاء نيته ، وقد مر تحقيقه أيضا.
وان ظاهر المتن إجزاء نيّة الدافع عن الدفع سواء كان الى الامام عليه السلام أو المستحق أو وكيلهما ، وسواء كان الدافع مالكا أو وكيله أو الإمام عليه السلام أو وكيله ، بل ظاهره ، وجوبها واشتراطها عند الدفع من الدافع.
وانه يفهم منه اجزاء نيّة المالك مطلقا وان لم يكن عند الدفع ولم ينو الدافع (وفيه) بحث تقدم ومناف لما قبله (١) (قبيله خ ل) أيضا ، الّا ان يجعل قوله : ولو كان الدافع غير المالك إلخ) بمنزلة الاستثناء عما قبله ، ويكون ذلك مذهبه كما هو مذهب البعض مع ما فيه على ما تقدم فتذكر.
قوله : «ولو نوى بعد الدفع إلخ» لو كانت العين باقية في يد المستحق ينبغي الاجزاء لانه مال له موجود عند المستحق ومقبوض له فينوي كونه زكاة فتصير وجود المقارنة ظاهرا ، وانه مقبوض كما قيل في الهبة للمال المقبوض ، لتحقق القبض فيها.
وكذا مع التلف وكونه مضمونا على المستحق وبقاء استحقاقه فيكون مثل المقاصّة ، وحساب الدين ، زكاتا ولا مانع من ذلك وقد مر مرارا.
ويحتمل عدم الاجزاء لاشتراط النية عند الدفع ، ولا يسمّى النيّة بعد القبض انه عند الدفع.
والجواب ان سلّم ذلك ففيما إذا لم يكن مدفوعا ، وان المراد منه عند التملك
__________________
(١) وهو قوله قدس سره : وتجب النية عند الدفع إلخ