وفي المعادن كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والكحل ، والعنبر ، والقير ، والنفط ، والكبريت.
______________________________________________________
والدواب ، وغير ذلك أو لا يمكن كالأرضين ، والعقارات وغير ذلك ممّا يصح تملكه بشرط أن يكون ممّا يصحّ تملكه ، وان يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا (انتهى) ، ومثله عبارة الشرائع (١).
وهي مشعرة بما قلناه ، لان الظاهر منها اعتبار أخذ العسكر.
ولعل مراد المصنف بقوله : (وان يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو معاهد خ) من لا يجوز أخذ ماله قهرا ، وهو ظاهر ، فلو كان المغصوب من حربي آخر مثل صاحب اليد يجوز الأخذ كما في يد صاحبه ، فيكون غنيمة بالشرط دون ما يكون مال مسلم أو معاهد بأيديهم ، غصبا أم لا.
واما دليل وجوبه فيه ، فهو النص من الكتاب (٢) ، والسنة (٣) ، والإجماع.
(الثاني) المعادن ، قال في المنتهى : وهي جمع معدن ، واشتقاقه من عدن بالمكان يعدن إذا قام به ، ومنه سمّيت جنّة عدن لأنها دار اقامة وخلود لدوام الإقامة فيها ، وهو كل ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة (انتهى).
لعله يريد بقيد (ممّا يخلق) إخراج ما زرع فيها ، ولكن تبقى النباتات التي لها قيمة ، ولعلّه يريد غيرها وأهمل ، للظهور ، فيكون المراد من غير نباتها ، فلو قال كذلك لكان أولى لأنه يسلم عن النقض ، وعن اللّغو ، بل عن لزوم خروج مثل ما عدّ في الدروس منهما ، مثل المغرة (٤) والجصّ ، والنورة ، وطين الغسل والعلاج ، وحجارة
__________________
(١) ومراده قدس سره ، المماثلة في المعنى لا في عين الألفاظ فراجع.
(٢) وهو قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) الآية ـ الأنفال ـ ٤١.
(٣) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) المغرة وتحرك طين أحمر (القاموس).