.................................................................................................
______________________________________________________
أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه السلام : ان ذلك جائز لك (١).
قال المصنف : انه مخالف للإجماع ، فلا بدّ من التأويل ، وحملها عليه ـ تارة ـ وعلى المندوبة ـ أخرى ـ وعلى غير الولد الحقيقي بل الأقارب ـ أخرى.
ويؤيد الأول (٢) رواية ابى خديجة ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن يعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم ، وكان عياله كثيرا ، قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم ، وفي كسوتهم ، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وان لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس ، اعفّاء عن المسألة لا يسئلون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في السائر المسلمين وقال : الزكاة تحلّ لصاحب الدار والخادم ، ومن كان له خمسمائة درهم بعد ان يكون له عيال وتجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم (٣).
وبعض الاحكام فيها محمول على الاستحباب.
وأيضا معلوم انه يجوز إعطائهم من غير سهم الفقراء ، واليه أشار بقوله قده : (ويجوز من سهم غيرهم) اى من سهم غير الفقراء.
وانه لا يجوز لغير من وجب نفقتهم عليه أيضا إعطائهم من سهم الفقراء مع كون المنفق غنيّا باذلا ، إذ ليس ذلك بأقلّ من الكاسب القادر على القوت ، نعم يمكن الإعطاء من غير حصّة الفقراء كالمنفق ، وكذا ان كان المنفق فقيرا.
ولو كان المنفق مالكا أو زوجا مع عجزها ، ولا يكلف بالطلاق والبيع ، لو أمكن الزكاة من حصّة الفقراء أو من المصالح.
وكذا لو كان غنيّا غير باذل مع عدم إمكان التحصيل منه للضرورة ، إذ
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب المستحقين.
(٢) يعنى الحمل الأول.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة.