ثم تجب في الزائد مطلقا وان قل
______________________________________________________
بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا ، فقال : ان ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ، ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال : وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا.
قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مكثت (مضت ـ كا) قبل ذلك في الأرض ستة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر (١).
واما دليل العمل بالأغلب فهو عمل الأصحاب ، وعدم ظهور المخالف إلا الشافعي فإنه يقسط فهو بالاعتبار انسب مع التأييد بالرواية المتقدمة حيث أوجب نصف العشر مع وجود السقية والسقيتين بالسيح.
ويؤيّده أيضا أن أكثر الأحكام مبنىّ على الغالب ولا ينظر الى النادر هذا واضح فيما إذا كان المغلوب قليلا جدا ، واما مع التفاوت القليل فهو محلّ التأمّل ولا يستفاد من الرواية أيضا.
ثم ان الظاهر من الرواية وكلام أكثر الأصحاب أن الاعتبار بالزمان وعدد السقي لا نفع السقية كما اعتبره البعض نظرا الى ان الاعتبار في السقي بالنفع للزرع فكلّ ما كان نفعه أغلب فهو المعتبر وفيه تأمّل يفهم ممّا سبق ، ومن أن ذلك إرفاق من الشارع باعتبار كثرة التعب والمؤنة وقلتهما ، وذلك انما يظهر في العدد والزمان لا النفع ، وهو واضح.
قوله : «ثم تجب في الزائد مطلقا وان قل» لعلّه يريد انه بعد كمال النصاب تجب الزكاة في الزائد ، بلغ النصاب أولا أو في أيّ غلّة كانت من غير فرق بين الزرع وغيره كما هو موجود في بعض الروايات (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٢ من أبواب زكاة الغلات.