ويتعلق الوجوب عند بدوّ الصلاح وهو انعقاد الحصرم ، واشتداد الحب ، واحمرار الثمرة واصفرارها ، والإخراج عند التصفية ، والجذاذ ، والصرام ولا يجب بعد ذلك زكاة وان بقي أحوالا بخلاف باقي النصب.
وتضم الثمار في البلاد المتباعدة وان اختلفت في الإدراك والطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرّتين في السنة.
ولو اشترى ثمرة قبل البدوّ فالزكاة عليه ، وبعده على البائع.
______________________________________________________
ومثل هذه العبارة موجودة في أكثر الكتب أظن انها لو لم تكن لكان أولى ، فإنّ مضمونه فهم ممّا سبق (١).
مع ان قوله : (في الزائد) يشعر بعدم الوجوب في النصاب ، بل في الزائد على ذلك.
وظاهر انه ليس كذلك ، فإنه بعد بلوغ النصاب تجب فيه ، وفي الزائد ـ ولو قليلا ـ الزكاة كما هو ظاهر الأدلّة واشتراط النصاب ، فان النصاب داخل في غيره من الزكويّة فافهم.
وقد عرفت شرح قوله : «ويتعلق الوجوب (الى قوله) : بخلاف باقي النصب» قوله : «وتضم الثمار» قال المصنف في المنتهى : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطوء (الى قوله) : فإنه يضم الثمرتان إذا كان العام واحدا وان كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر (إلى قوله) : ولا نعرف في هذا خلافا (انتهى).
فكأنّ دليله الإجماع ، وما مرّ من الجمع بين المتجانسين ، وصدق وجود النصاب عند مالك (المالك خ) فيجري الأدلّة بعمومها وخصوصها.
وكذا الكلام في ضمّ ما يطلع من الثمرة أوّلا الى ما يطلع ثانيا فيما إذا كان ممّا يثمر مرتين في السنة الواحدة ، فإنها بمنزلة ما يختلف إدراكها ، وبمنزلة بستانين.
قوله : «ولو اشترى ثمرة إلخ» قد مر تحقيقه ، وانه مبنى على مذهبه.
__________________
(١) وهو وجوب الزكاة بشرط النصاب فيعلم الوجوب فيما تجاوز عنه أيّ شيء كان